المادة 2
زيادة على الأعضاء المذك ورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 31 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .".............................................