مرسوم تنفيذي رقم 11-398

يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.