المادة 4
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث المنتمية لمجموعة كبرى من التخصصات العلمية، التي تكلف بإنجازها مؤسسات وهياكل البحث.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برنامجها السنوي والمتعدد السنوات حسب الأولويات المقررة وتسهر على تنفيذه،
- القيام بإعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها ومتابعتها،
- تمويل مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، بواسطة اتفاقيات و/ أو عقود،
- تشجيع وتنشيط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي لمشاريع البحث وحلقاته،
- المساهمة في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلم ية الوطن ية والدولية المنظمة في الميادين المرتبطة بنشاطاتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف الضرورية لتحقيق برنامجها،
- تحديد القائمة الاسمية للتجهيزات المتعلقة بالبرامج الوطنية للبحث المسندة إليها،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه،
- ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها والمساهمة في تثمينها.