مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
المادة 2
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدّد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها.