الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يستشير المدير العام المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة، لا سيّما منها المتعلقة بتنظيم وسير أعمال البحث المكلّفة بها، وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
- كيفيات تنفيذ البرامج ومشاريع البحث المقررة،
- اقتناء الوثائق العلمية،
- أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الوكالة،
- مشاريع إنشاء الملحقات،
- برامج التظاهرات العلمية والتبادل والتعاون العلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- تثمين منتوج البحث ونتائجه.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يقيم المجلس العلمي، زيادة على ذلك، النتائج المحققة ويعد حصيلة دورية عن النشاطات التي شرع فيها.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا مدعما بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالبحث العلمي مصحوبا بملاحظاته.
الباب الثالث أحكام مالية المادّ ة 23 : يعد المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس توجيه الوكالة للمداولة.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.