الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 9
توزع الموارد المذكورة في المادّة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجم ة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 25 % تعود للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 5 % تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما في ذلك المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلّف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادّة عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-378 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتحرر كما يأتي