مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 8
تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/ أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"
ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.