مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 3
تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها.