مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 2
تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثق افي والمهني، حسب الأنماط المذكورة في المادّة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في إطار مهامها والخدمات والخبرات المنجزة بمقابل، إلى قواعد ملائمة، لا سيّما ممارسة المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها وكذا إمكانية إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم.