الفصل الرابع — شروط إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 14
تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.
المادّ ة 15 : تكون الحصص النقدية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.
دون الم س اس بأح ك ام المادّة 567 من الأم ر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمّن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة.