الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 10
تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
المادّ ة 11 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/ أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يح دّد مجلس إدارة المؤس س ة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني النسب ة الواجب تخصيصها في إنشاء مؤسسات فرعية و الحصول على السهم الذي يعود للمؤسسة قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة.