مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 61
يكون الحصول على الأسهم ناتجا فقط عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية.
يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية أو الشركات التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث.