الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 60
تكون الحصص النقدية للمؤسسة في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.
دون المساس بأحكام المادة 567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة.