الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 5
بغض النظر عن الشروط المحددة في الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن إنشاء المؤسسة، بعد رأي مطابق من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة.
يمنح أجل للمؤسسة لا يتعدى خمس (5) سنوات للتطابق مع أحكام الفقرة 4 من المادة 4 المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم إنشائها في الجريدة الرسميّة.