مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 58
يمكن المؤسسة إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحص ول على أسه م في مؤسس ات اقتصادية أو شركات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.
المادّ ة 59 : يمكن أن تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.