مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 44
يتداول مجلس الإدارة في موضوع الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية و كذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها.