مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 43
يعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرت ب حسب صنف الأعمال العلمية أو التكنولوجية وحسب البرنامج، وعند الاقتضاء حسب الوجهة.
يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين (2) في السنة.