مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 40
تخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية المسبقة، ويتولاها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
و تمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.