الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 34
تكلف المحطة التجريبية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما التقرير العام المرفق به، في مجال اختصاصها على الخصوص، بتنفيذ البحث المطبق وتجربة نتائج البحث التي من شأنها أن تشجع الابتكار والتحويل التكنولوجي وتحسين المعارف.
تتكون المحطة التجريبية من مصالح.
تنشأ المحطات التجريبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.