مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 32
تكلف وحدة البحث، على الخصوص، بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر للمؤسسة.
تتشكل وحدة البحث من قسمي (2) بحث على الأقل.
تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير .
يكون مدير وحدة البحث الآمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها.