الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي.
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء.
الفرع الأول المدير المادّ ة 11 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا.
يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة.
يساعد المدير مدير مساعد وأمين عام يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير.
يساعد المدير المساعد المدير في مجال النشاطات العلمية والتطوير التكنولوجي وينسق نشاطات الأقسام التقنية المنظمة في شكل مصالح.
ينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والمنظمة في شكل مصالح.