مرسوم تنفيذي رقم 11-395
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة 4
تتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : ........................................................
يعين مسؤول الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير دار الثقافة".