مرسوم تنفيذي رقم 11-395
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الث اني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2011 م "المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".