مرسوم تنفيذي رقم 11-394
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابهما.