المادة 6
يلزم المهنيون وشركات المهنيين، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بضمان التكوين التطبيقي للمتربصين الموجهين لهم من قبل المجلس الوطني للمحاسبة.
يأخذ توجيه المتربصين من قبل المجلس الوطني للمحاسبة وعدد المتربصين لكل مشرف، بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة ومخطط أعباء المكتب ومقر إقامة المتربص وتوفر المشرفين على التربص ومراقبي التربص.
يحدد العدد الأقصى للمتربصين بخمسة (5) متربصين لكل مشرف. 30 نوفمبر سنة 2011 م