مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 5
يجري التربص المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب لدى مهني أو شركة مهنيين، يعينهما المجلس الوطني للمحاسبة.