المادة 27
يرخص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين الحائزين وثيقة ثبوتية تؤكد تسجيلهم في التربص النظامي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 11-28 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها، بمواصلة تربصاتهم، بعد موافقة المجلس الوطني للمحاسبة.