المادة 26
يعفى من إجراء تربص جديد، الطلبة الخبراء المحاسبون الحائزون شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية قبل تاريخ نشر القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ولم ينجحوا في الامتحان الانتقالي، غير أنهم ملزمون بإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية بعد أن يتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية. 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م