المادة 18
يقوم المجلس الوطني للمحاسبة، عند نهاية التربص، بتقييم طريقة أداء المتربص لالتزاماته، ويقرر :
- إم ا تسليم شهادة نهاية التربص التي تسمح بقب ول المتربص في اختب ارات امتحان الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات أو ممارسة مهنة المحاسب المعتمد بالنسبة للمحاسبين المتربصين،
- إما رفض تسليم شهادة نهاية التربص بالنسبة للفترة الإجمالية للتربص، أو لمدة محددة من التربص، اعتبارا لعدم الانضباط أو عدم انتظام العمل المنجز أو المعرفة غير الكافية المكتسبة خلال التربص،
- إما تقرير فترة تربص جديدة لمدة سنة (1) واحدة يستدعى خلالها المتربص إلى تحسين معارفه التقنية والمهنية وتعميقها.