مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 15
لا يمكن مراقب التربص أن يكون مشاركا أو أجيرا لدى شركة المهنيين التي يتابع فيها المتربص تربصه. لا يمكن لمراقب التربص الإشراف على أكثر من عشرة (10) متربصين في السنة.
يجب أن يتأكد مراقب التربص من :
- المواظبة والسلوك المهني للمتربص،
- طبيعة الأعمال المنجزة ونوعيتها وكذا التقارير السداسية التي يجب أن يعدها المتربص،
- محتوى التكوين المهني الذي يتلقاه المتربص،
- كيفيات التكوين المهني الذي يكتسبه المتربص وقيمته.