المادة 13
يجب على المتربص ما يأتي :
- إنجاز التربص بانضباط،
- حضور الاجتماعات الدورية التي يستدعيه إليها مراقب التربص،
- احترام السلطة السلمية والامتثال للقواعد التأديبية والانضباط والسلوك المهني النموذجي الذي يحدده المشرف على تربصه،
- الالتزام بالسلوك الحسن وارتداء هندام لائق الذي يشرّف المهنة، بما يسمح بالتحفظ والقدرة والإندماج المعنوي،
- الالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير وتنظم المهنة،
- رفض كل مهمة لدى الزبائن الذين تعامل معهم أثناء فترة التربص، طيلة الثلاث (3) سنوات على الأقل التي تلي انتهاء تربصه المهني، ما لم يحظ بموافقة صريحة مسبقة من المشرف على التربص،
- تحسين معارفه التقنية وتحيينها، وإثراء ثقافته العامة،
- المشاركة في الأيام الدراسية التي ينظمها مراقب التربص،
- تحرير تقرير سداسي يبين بصدق طبيعة وامتداد الأشغال المنجزة خلال السداسي المنصرم.