مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 12
يلزم المشرف على التربص بما يأتي :
- التكفل بالمتربص،
- ضمان التكوين المهني الأمثل للمتربص،
- تأطير المتربص وتوجيهه ودعمه بمجهوداته الفكرية وتحسيسه بالتزاماته المهنية،
- إعلام لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة في أجل شهر (1) واحد، بكل حالة من شأنها الإخلال بالسير العادي للتربص،
- منح المتربص كل التسهيلات للمشاركة في أعمال التكوين الضرورية لتحضير الامتحانات وكذا في الاجتماعات التي ينظمها مراقب التربص.