مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 10
تحدد مدة التربص المهني للمحاسبين بثمانية عشر (18) شهرا على مستوى مكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو مكتب أو شركة محاسبة معتمدة مسجلين، على التوالي، في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص.
يمكن تمديد مدة التربص، بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.