المادة الأولى
تعدل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكلي ات التي تتك ون منها جامعة الأمي ر عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها، كما يأتي :
- كلية أصول الدين،
- كلية الشريعة والاقتصاد،
- كلية الآداب والحضارة الإسلامية".