الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لرئيس مكتب ورئيس فرع › القسم الأول — شروط التعيين
المادة 16
يعين رئيس المكتب بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين : )1 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة معادلة لها، )2 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.