مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل الرابع — أحكام مطبقة على المراقبين الماليين المساعدين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 27 نوفمبر سنة 2011 م والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لمراقب مالي مساعد، في المستوى 10، الرقم الاستدلالي .325