الفصل الرابع — أحكام مطبقة على المراقبين الماليين المساعدين › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 14
يعين المراقب المالي المساعد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية من بين : )1 - رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،
- المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية. )2 - المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
- المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون : * ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية، * ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية. )3 - المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )4 - المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة بإدارة الميزانية.