المادة 5
مديرية السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالسكان،
- العمل على إدراج المتغيرة الديموغرافية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- تنسيق المخططات القطاعية والنشاطات المنجزة في هذا المجال ومتابعتها وتقييمها،
- المساهمة في تحسين معرفة واقع الديناميكية الديموغرافية ومحدداتها،
- المبادرة بالدراسات والتحاليل والأبحاث المتعلقة بالسكان وتشجيعها قصد متابعة وتقييم أفضل للأهداف المحددة في هذا ا لمجال،
- تصوّر ومتابعة وتقييم البرامج الرامية إلى تحسين الحصول على خدمات نوعية للعلاجات في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي على المستوى الوطني والمحلي.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المدي ري ة الفرعية لل ص حة الإن ج اب ية والتنظيم العائلي، وتكلف بما يأتي :
- تسهيل الحصول على خدمات في الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي وتحسين نوعيتها،
- تطوير مكونات الصحة الإنجابية وتدعيم العلاقة مع التنظيم العائلي،
- تطوير آليات وإجراءات تسيير وتقييم برامج الصحة الإنجابية وتنفيذها،
- دراسة واقتراح مقاييس ومعايير حسن الأداء التي تدرج التكوين المتواصل لمقدمي الخدمات،
- تحديد ومتابعة وتقييم البرامج ذات الأولوية في الصحة الإنجابية التي تدرج الكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية والتكفل بعدم الخصوبة بتطوير نشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب والصحة التناسلية خلال كل مراحل الحياة.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحاليل، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة بالدراسات والتحاليل والأبحاث في مجال السكان والديموغرافيا وتطويرها،
- المساهمة في تحسين معرفة واقع الديناميكية الديموغرافية ومحدداتها،
- تحسين جمع المعلومات ووضع قاعدة ديناميكية للمعطيات حول السياسة الوطنية للسكان والتنمية،
- ترقية المبادلات مع مؤسسات التعليم والبحث في مجال الصحة والسكان والتنمية،
- ترقية الدراسات ذات البعد المتعدد التخصصات حول السكان.
3 - المديرية الفرعية للاستشراف واليقظة الديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- العمل على الملاحظة المنتظمة للظواهر الديموغرافية والاجتماعية الديموغرافية الجديدة،
- المساهمة في وضع وتطوير نظام معلومات خاص بالسكان والتنمية وقاعدة ديناميكية للمعطيات،
- المساهمة في نشر المعلومات الديموغرافية،
- إعداد الفرضيات والإسقاطات الخاصة بالسكان مع الهيئات المختصة على المستوى الوطني والمحلي،
- ترقية حماية الإرث الديموغرافي.
4 - المديرية الفرعية لاستراتيجيات وبرامج السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج في مجال السكان بشكل دوري بهدف تحقيق التوازن بين النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ترقية المقاربة المتعددة القطاعات وتنسيق ومتابعة وتقييم النشاطات المنجزة في هذا المجال على المستوى الوطني والمحلي،
- المساهمة في إدراج البعد السكاني في برامج التنمية،
- تدعيم نشاطات الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان والتنمية،
- ترقية الشراكة والتعاون التقني والعلمي لتجنيد الموارد،
- المساهمة في تحديد ووضع البرامج الخاصة بالاحتياجات المحلية للسكان.