المادة 2
المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد السياسة الوطنية لترقية الصحة والسكان وتحسينها والحفاظ عليها وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان المراقبة الوبائية للسكان والاستعداد لمواجهة الأخطار المرتبطة بالأمراض البارزة والأمراض المتجددة والقيام بالمراقبة الصحية على الحدود في إطار اليقظة والإنذار الصحيين،
- المبادرة بسياسات ومخططات استراتيجية وبرامج المكافحة في ميادين الأمراض المتنقلة المنتشرة 23 نوفمبر سنة 2011 م والبارزة والمتجددة والأمراض غير المتنقلة والصحة البيئية والصحة في الأوساط الخاصة والقيام بتنفيذها والإشراف عليها، لا سيما في مجال الوقاية،
- المشاركة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حفظ الصحة فيما يتعلق بالمياه والأغذية والنفايات الاستشفائية،
- تفعيل التربية الصحية والتحسيس وتنظيمهما في مجالات صلاحياتها وخصوصا عن طريق إقامة نشاطات تهدف إلى تقليص عوامل الأخطار وترقية أنماط معيشة سليمة وسلوكات صحية ملائمة،
- تقييم الأنشطة المنجزة وإعداد حصائل عنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح مخططات استراتيجية وبرامج ومشاريع الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة واقتراحها وتنفيذها،
- إعداد البرامج الصحية المتعلقة بالتلقيحات الخاصة بالسكان وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- إقامة نظام اليقظة الصحية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المتنقلة المنتشرة والأمراض البارزة والمتجددة،
- تحديد المخططات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الرامية إلى حماية الصحة في مختلف مراحل الحياة وتنفيذها، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 - المديرية الفرعية لبرامج التلقيحات وترقية الصحة، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ البرنامج الموسّع للتلقيح الإجباري ومتابعته وتقييمه،
- تحديد الاستراتيجيات التلقيحية وتحيينها وتطويرها،
- تنفيذ البرامج الأخرى الخاصة بالأمراض المتحكم فيها بالتلقيح ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة آثار ما بعد التلقيح وتقييمها،
- تحديد وتنفيذ البرامج الرامية إلى ترقية صحة الأم والطفل، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- متابعة البرامج الصحية المتعلقة بالتغذية وأمراض الأطفال وتقييمها،
- تنفيذ البرامج المتعلقة بترقية صحة الطفولة الصغيرة والمراهقة والشباب والأشخاص البالغين والأشخاص المسنين ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2.1 - المديرية الفرعية لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض المنتشرة والسهر على تطبيقها ومتابعتها وتقييمها،
- جمع المعطيات الوبائية وتحليلها وضمان المراقبة الوبائية،
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض البارزة والمتجدّدة،
- ضمان تنفيذ ومتابعة التنظيم الصحي الدولي،
- التنظيم والإعداد لمواجهة حدوث كل ظاهرة وبائية،
- ضمان العلاقات والتنسيق القطاعي المشترك في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة،
- متابعة نشاطات الوقاية من الأمراض المنتشرة وتقييمها.
2 - مدي رية الأمراض غ ير المتنقلة، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية والبرامج ومشاريع الوقاية الرامية إلى تقليص أثر الأمراض المزمنة وترقية الكشف عنها،
- ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة ومكافحة عوامل الخطر، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إقامة نظام إعلامي قصد متابعة الأمراض غير المتنقلة،
- ضمان نشاطات الوقاية في الأوساط الخاصة ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد واقتراح برامج الحماية الخاصة بصحة الفئات الهشة من السكان أو الأشخاص في وضعية صعبة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 - المديرية الفرعية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحة عوامل الخطر، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الاستقلابية والجينية والأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية والأمراض التنفسية المزمنة والعجز الكلوي المزمن والأمراض الأخرى المزمنة غير المتنقلة المنتشرة والكشف عنها،
- اقتراح نشاطات مكافحة تعاطي التبغ،
- ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- دراسة النشاطات الرامية إلى التأثير في المحددات الصحية وعوامل الهشاشة الصحية، واقتراحها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2.2 - المديرية الفرعية للنشاطات الصحية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- تفعيل نشاطات الوقاية في الوسط المدرسي العادي والمتخصص للأشخاص المعوقين والجامعي وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في الوقاية وفي ترقية أنماط معيشة سليمة في الأوساط التربوية الأخرى، لا سيما الطفولة الصغيرة ومراكز العطل والترفيه،
- تنفيذ برامج التربية الصحية في الأوساط التربوية،
- تنشيط البرامج في مجال الحماية الصحية في وسط العمل ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في تقييس نشاطات الوقاية الصحية والأمن وفي إعداد المقاييس في مجال ظروف العمل،
- المساهمة في نشاطات الوقاية وترقية الصحة في الوسط العقابي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح النشاطات الرامية إلى حماية الفئات الهشة.
3 - مديرية الوقاية الاجتماعية والبيئية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاط يتعلق بترقية الصحة العقلية ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان عليها واقتراحه وتنفيذه، مع الهياكل المعنية،
- إعداد المخططات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة وترقية الصحة واقتراحها والمساهمة في تنفيذها،
- إعداد البرامج والمشاريع المتعلقة بالوقاية من الأخطار المرتبطة بالتغذية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- تحديد التدابير الرامية إلى تقليص الأخطار المرتبطة بالعلاج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- تحديد التدابير الرامية إلى تقليص الأخطار الطبية والسمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، مع الهياكل المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 - المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج ترقية الصحة العقلية وتنفيذها،
- تطوير وتدعيم النشاطات الجوارية في مجال ترقية الصحة العقلية،
- اقتراح نشاطات مكافحة الممارسات الإدمانية،
- اقت راح ك ل التدابير ال رامية إلى تدع يم ترقية الصحة العقلية ومتابعة وتقييم كل النشاطات المنجزة في هذا ا لمجال. 2.3 - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة والتغذية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض المتحكم فيها بحفظ الصحة في المحيط خصوصا الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسمّم العقربي والثعباني،
- ضمان العلاقات والت نسيق القطاعي المشترك في م جال الوقاية من الأمراض المرتبطة بحفظ الصحة في المحيط والوقاية من أمراض التسمّمات الغذائية،
- تنفيذ برامج التربية الصحية الجوارية،
- تنفيذ برامج مكافحة الأضرار الصوتية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ برامج مكافحة الملوثات الجوية والملوثات الأخرى، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- متابعة برامج مكافحة الإصابات التي تحدث في الوسط الاستشفائي وتقييمها،
- دراسة واقتراح كل التدابير المرتبطة بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها،
- تحديد تدابير حفظ الصحة في الوسط الاستشفائي وفي الهياكل غير الاستشفائية، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تنفيذ برامج مكافحة الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة بالعلاج ومتابعتها وتقييمها.