المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: * الأمين العام، ويساع ده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، * رئيس الديوان، ويساع ده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة ترمي إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها ومتابعتها،
- متابعة الحصائل وتلخيصها،
- متابعة ملفات البحث في الصحة،
- متابعة ملف الشركاء الاجتماعيين والجمعيات،
- متابعة ملفات نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة. * المفتشية العامة، ويحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة،
- المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية،
- مديرية السكان،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية التكوين،
- مديرية المالية والوسائل،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي.