المادة 10
مديرية المال ية وال وس ائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة،
- إجراء تقييم للتسيير المالي والمحاسبي وتحليل المعلومة المالية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي ومحاسبة المؤسسات العمومية للصحة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين فاعلية ونجاعة تسييرها،
- ضمان متابعة التعاقد والتدابير المتخذة في إطار إصلاح المستشفيات،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان صيانة ممتلكات الإدارة المركزية،
- القيام بجرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- تسيير الوسائل العامة للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، ودراستها وإعدادها، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية،
- دراسة التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانية واقتراحها،
- ضمان سير مكتب الصفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ الميزانية واقتراح كل التدابير التي من شأنها عقلنة استعمال الوسائل المالية،
- تطبيق النظام المعلوماتي في المحاسبة،
- مركزة وضعيات محاسبة ميزانية التسيير والتجهيز.
2 - المديرية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- السهر على حفظ الصحة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- تحديد وتلبية احتياجات الإدارة المركزية فيما يخص العتاد واللوازم والوسائل من مختلف الأنواع،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية والمحافظة عليه.