المادة 7
يساهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تكوين وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع.
ويتولى تقييم احتياجات القطاع من الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة من أجل تلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي الصحة.
المادّ ة 8 : يقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق مشتركة بين القطاعات أو كل جهاز استشاري وتشاوري كفيل بضمان تكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.