المادة 5
يكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مجال إصلاح المستشفيات، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال المستشفيات وتنفيذها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ مسعى الجودة في العلاجات في الوسط الاستشفائي،
- اقتراح التدابير الموجهة لضمان ترقية العلاج ذي المستوى العالي في المنظومة الوطنية للصحة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل هياكل الصحة العمومية والخاصة وتنفيذها،
- تحديد أنماط مستخدمي الصحة في مجال تطوير هياكل الصحة والإصلاح الاستشفائي.