المادة 3
يكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المست شف ي ات في مج ال الص ح ة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية وتنفيذها وتقييمها في مجال حماية الصحة وترقيتها،
- تنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة،
- المبادرة ببرامج نشاطات الصحة الخاصة بفئات المواطنين الهشة أو التي هي في وضع صعب،
- إعداد برامج الصحة الجوارية،
- السهر على مكافحة إدمان المخدرات والممارسات الإدمانية،
- إعداد واقتراح تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما إعداد الخريطة الصحية،
- تنظيم العلاج الطبي في هياكل الصحة،
- ضبط ممارسة مهن الصحة، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد السياسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية المستعملة في الطب البشري،
- السهر على التموين بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وعلى نوعيتها،
- السهر على الحماية الصحية في الأوساط الخاصة،
- الحث على الأعمال المرتبطة بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة وغير المتنقلة واقتراح تدابير الكشف المرتبطة بها،
- المبادرة بتدابير مكافحة الأضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان وتنفيذها.