المادة 2
يكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وهيئاتها والوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بالصلاحيات الآتية :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والتفكير التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- إعداد التدابير والمقاييس الضرورية لممارسة النشاطات وسير هياكل قطاع الصحة وتنفيذها،
- العمل على تدعيم المنظومة الوطنية للصحة،
- العمل على ترقية العلاقات بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي وقطاع الصحة.