المادة 10
يتولى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ما يأتي :
- يساهم في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتولى، في حدود صلاحياته، تنفيذ التدابير المرتبطة بذلك،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادّ ة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان.