مرسوم تنفيذي رقم 11-378
· ج.ر عدد 63 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-378 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.