مرسوم تنفيذي رقم 11-375
· ج.ر عدد 61 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
المادة 6
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية :
- اسم و لقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين، 13 نوفمبر سنة 2011 م عدد ونوع القضايا المعينين فيها، عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.