مرسوم تنفيذي رقم 11-375
· ج.ر عدد 61 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
المادة 5
إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الاجراءات، لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحاميين
(2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.