المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى الملحق طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا الجنح قضايا المخالفات قضايا الأحداث الإجراءات الولائية والتحفظية 10.000 دج 12.000 دج 10.000 دج 12.000 دج المحكمة 9.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 7.000 دج 11.000 دج 6.000 دج الملحق (الملحق) طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا إدارية المحكمة الإدارية 14.000 دج قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية 12.000 دج 14.000 دج 12.000 دج 14.000 دج المجلس القضائي قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا جزائية قضايا الأحداث 10.000 دج 11.000 دج 14.000 دج 12.000 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 25.000 دج قضايا المحكمة العليا قضايا مجلس الدولة المحكمة العليا 25.000 دج مجلس الدولة 25.000 دج قضايا محكمة التنازع محكمة التنازع 25.000 دج مراسيم فردية